الحالات الشرعية لاستخدام DNA لإثبات النسب

الموجز

رد الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، على سؤال عن حكم تجربة الحامض النووي DNA فيما يتعلق بالنسب، قائلا: إنَّ الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم.

وقال إنّ هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة؛ فيجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب.

وذكر مفتي الجمهورية أن الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

وتابع مفتي الجمهورية: الاعتماد على البصمة الوراثية يكون في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.

https://youtu.be/gLQFzrGV7jM

تعليقات القراء