الأزهر للفتوى يوضح حكم التجارة في العملة

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، حكم التجارة فى العملة.

والتجارة في العملات على قسمين:

1- إذا كانت الدولة تسمح بهذا الأمر، وكانت التجارة في العملات بوسيلة مشروعة، وكان القانون لا يجرّمها، ولا تضر بالاقتصاد فهذا جائزٌ ولا شيء فيه.

2- أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك الأمر لمصلحة عامة، وكان القانون يجرّم ذلك، وكانت هذه التجارة تضر بالاقتصاد، فهنا لا يجوز التجارة في العملة؛
لأن للحاكم تقييد المباح.

الأصل في البيع والشراء الحل قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} {البقرة:275}، وذلك في العملات وفي غيرها، ولكن في بيع العملات - الصرف - يُشترَط التقابض في المجلس لما ورد في صحيح البخاري عن عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا المِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ»، وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد».

تعليقات القراء