«الإفتاء» تحسم الجدل في حكم المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها من باب التبرك

الموجز

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها، في فتوى عبر موقعها الرسمي، ردا على سؤال تلقته يقول: «هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ وذلك من باب التبرك».

حكم المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها جائزٌ شرعا؛ فهذا من قبيل التبرك بصاحب القبر وتعظيمه واحترامه، ولا مانع منه شرعًا، وهذا ما أشارت إليه الأدلة، وجرى عليه عمل المسلمين عبر الأزمان والبلدان.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه روى طاهر بن يحيى العلوي والحافظ ابن الجوزي عن سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه قال: لما رمس (دفن) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره، وأخذت قبضة من تراب القبر فوضعته على عينيها، وبكت، وأنشأت تقول:
ماذا على من شمّ تربة أحمد * أن لا يشمّ مدى الزّمان غواليا

صبّت عليّ مصائب لو أنّها *  صبّت على الأيّام عــدن ليــاليـا

المسح على قبور الأنبياء والصالحين

ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أن أحد الشافعية وجَّه الإباحة بأن التقبيل إنما يُقصَد به التبرك بصاحب الضريح، وهو بهذا القصد لا يوجد ما يمنعه في الشرع؛ قال العلاَّمة الشمس الرملي: «إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى»، وقال الشيخ الرشيدي: «قوله: نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك إلخ»، وهذا هو الواقع في تقبيل أضرحتهم وأعتابهم فإن أحدًا لا يقبلها إلا بهذا القصد كما هو ظاهر.

وأشارت الدار إلى أن الإمام الذهبي قال: «أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أنَّ عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية فقال: لا أرى بذلك بأسًا، وختم الإمام الذهبي كلامه بقوله: أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع»، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر الأعصار والأمصار.

تعليقات القراء