من 2400 إلى 2700.. مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الموجز   

كشف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن مفاجأة في قرار المجلس القومي للأجور بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه بدءاً من أول يناير عام 2023.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال جبران إن اجتماع المجلس القومي للأجور، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن المجلس القومي للأجور شدد خلال اجتماعه الأخير في هذا الدور، على عدم استثناء أي شركة أو مؤسسة تعمل في القطاع الخاص، من تطبيق هذه الزيادة أو العلاوة الاستثنائية عكس الدور الماضي التي كانت فيها استثناءات بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأضاف: "الوضع مختلف هذا العام عن الماضي، من حيث أن الحد الأدنى للأجور كان 2400 جنيه وللجهات الحكومية كان 2700 جنيه، فلما تمت الزيادة رفعت من 2400 لـ 2700 جنيه وهما الـ 300 جنيه اللي تم رفعهم للقطاع الخاص هما اللي زادوا في القطاع الحكومي، لأن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 3000 جنيه جاء للعاملين بالحكومة وليس الخاص".

ولفت جبران إلى أن قرار المجلس القومي للأجور خلال الدور الماضي كان غير ملزما لشركات القطاع الخاص، أما هذا الدور فهو ملزم للجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بجانب أن المجلس بصدد جعل التأمينات الاجتماعية لا تدخل ضمن الأجر التأميني وهذا يختلف عن الدور الماضي.

وتابع: "الدور الماضي، مفيش حد رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، ووصل لنا حوالي 9097 مصنعا وشركة رفضت التطبيق أما هذا الدور فهو ملزم وهناك فرق بين القرار العام الحالي والماضي."

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور أقر عقوبات لمن لم يلتزم بالتطبيق دون الإفصاح عنها، وسيتم إعلانها في اللائحة التنفيذية الكاملة، التي ستفسر هذه العقوبات لاحقا.

وفي الـ 29 من ديسمبر 2022، أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وقرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

تعليقات القراء