أن يكون الطرفان مصريان .. شروط الشهر العقاري لإقرارات نقل الأعضاء البشرية

الموجز

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمس الخميس، منشورا فنيا يشرح شروط وضوابط توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فى إقرارات التبرع بالأعضاء البشرية بين الأحياء وبين الأحياء والأموات وفقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادر فى عام 2010 ولائحته التنفيذية.

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن المنشور الفنى الذى صدر جاء تنفيذا لتكليفات المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد اجتماعه مع المستشار أشرف حجازى مساعده لشئون الشهر العقارى بهدف وضع الضوابط والتيسيرات على الجمهور الراغبين في التبرع بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسده بقصد نقله وزراعته فى المتبرع له، مشيرا الى الوزير وجه فى بأمرين فى هذا الشأن.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقارى ، الى إن الأمر الأول يتعلق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فى الإقرارات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء البشرية ووضع شروط وضوابط معينة من أجل التصديق على التوقيعات، مضيفا أن الأمر الثاني هو عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع بعد وفاته إلى إنسان حي وفقا للشروط.

ولفت إلى أن وزير العدل وجه بحسن معاملة الجمهور وتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدة للمتبرعين والموصيين بالتبرع وحسن استقبالهم فى المكاتب.

وأوضح رئيس مصلحة الشهر، أنه قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية، كان يحظر على جميع مكاتب الشهر العقارى توثيق أو التصديق على الإقرارات الخاصة بنقل الأعضاء البشرية ولا يجوز توثيقها بل كان يمتنع على المواثيق إجراؤها.

وتابع: أنه بصدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية، تم وضع الضوابط والشروط التي على أساسها يتم نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء وكذا بين الأحياء والأموات، بعد موافقة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن القانون ساعد فى القضاء على ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية التى كانت منتشرة فى الداخل والخارج، ونظم عملية التبرع والنقل والزراعة وفق أسس وضوابط صارمة.

واضاف الدكتور جمال ياقوت، كما سمح القانون بتوثيق أو التصديق على الإقرارات الخاصة بنقل الأعضاء البشرية.

أقرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شروطا جديدة على مكاتبها بأن يراعى عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره.بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى إنسان حى، ولا يشترط تعيين أسم للموصى إليه ولابد من توافر الشروط الاتية:

1- أن تكون جنسية الطرفان المتبرع والمتبرع إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.

2- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.

3- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصى الشخصية ورقمه القومى.

4- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منفعة سواء الموصى له أو ذويهما أو ورثتهما

أما بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله عليه.

وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتى أوجبت أن تكون الوصية موثقة وفقا لنص المادة 5 من القانون التى أوجبت أن تكون إقرار التبرع مصدقا عليه فى الشهر العقارى.

تعليقات القراء