مفتي الجمهورية يوضح حكم إخراج الزكاة والصدقات لعمال اليومية في زمن وباء كورونا



 

أضر حظر التجوال المفروض من قبل الحكومة طبقا لإجراءات الوقاية من  فيروس كورونا، إلى التزم الناس بيوتهم، بالعاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقية)، واشتدت أحوال كثير منهم حتى صاروا عُرضة لاستغلال المغرضين لهم ضد إجراءات الدولة الوقائية وتعليماتها الرسمية، ومثلهم أصحاب المشاريع متناهية الصغر، وذوي الدخول المحدودة.
دار الإفتاء المصرية أوضحت واجب المجتمع تجاه هذا القطاع الواسع من المواطنين، وهل يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة إعانةً لهم على رعايةِ أسرهم وكفاية أهليهم، وسد حاجاتهم وحاجات ذويهم؟

 الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية قال إن أحدث انتشار وباء كورونا في بلدان العالم كسادًا اقتصاديًّا وركودًا ماليًّا على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي، ومن أكثر المواطنين تضررًا بهذه الظروف: العاملون بالأجور اليومية، وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وذوو الدخول المحدودة؛ ممن يعتمدون في أرزاقهم على التعامل اليومي والأجور الوقتية والتجارات الصغيرة؛ حيث أدى بهم التزامُهم مع المواطنين بالمكث في البيوت، وما استتبعه ذلك من قلة الحراك المجتمعي؛ تنفيذًا لإجراءات السلامة والوقاية، إلى تعطُّل ما كانوا يعتمدون عليه في كفاية أسَرِهم ورعاية ذويهم، فهم أكثر الطبقات تأثرًا وتضررًا بذلك، وأولى الناس تحققًا بصفة الفاقة والحاجة، فهم على ذلك أَوْلَى مصارف الزكاة استحقاقًا لها بوصف الفقر والمسكنة.

وأوضح علام بإنه يشرع إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقية)، ومثلهم كل من تعطلت مواردهم بسبب إجراءات الوقاية من الوباء وتعليمات السلامة من العدوى، ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة لهم على قدر ما يكفي حاجتهم ويسد فاقتهم، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا هؤلاء المواطنين العاملين باليومية -ومَن في حكمهم ممن قلت دخولهم وتعطلت مواردهم- بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، بل وعلى كل مواطن أن يستثمر هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات؛ مشاركةً لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا للنخوة والمروءات في أوقات الأزمات، ودفعًا للمرض والوباء بمزيد الكرم والعطاء، وتوخيًا للأجر والثواب من رب الأرباب، فإن معادن الشعوب، وأخلاق الأمم، تظهر في عصيب الأوقات، ومُدْلَهِمِّ الحالات.
ذلك أن الشريعة الغراء قد حددت مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ فجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا وزواجًا، وخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه.
وفيما أمر به النبيُّ الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذًا رضي الله عنه أن يعمله في توزيع زكاة أغنياء أهل اليمن على فقرائهم: دلالةٌ على أن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن أغنياء كلِّ بلد لفقرائها، ومن القادرين إلى مواطنيهم المحتاجين؛ تحقيقًا لغاية الزكاة التكافلية، وسعيًا للعدالة المجتمعية، وتخفيفًا لوطأة الأزمات الاقتصادية، وتقليلًا من حدة الفوارق الطبقية؛ لتسري في المجتمع روح الانتماء، وينتعش بين أفراده مبدأ المواطنة والإخاء؛ فيستشعروا في بلدهم مسؤوليتهم المجتمعية، ويعيشوا قضاياه الوطنية.
وهذا هو الذي تقتضيه مبادئ السياسة الشرعية؛ ولذلك نص عليه فقهاؤها فيما قرروه من المحددات العامة لوظائف الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية؛ كما صنع قاضي القضاة الإمام أبو يوسف [ت182هـ] صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه "الخراج" الذي رسم به لهارون الرشيد أسس التنظيمات المالية والاقتصادية للدولة الإسلامية ومواردها ومصارفها؛ إذ يقول (ق: 61أ، مخ. جامعة الملك سعود): [ويُقسَم سهمُ الفقراء والمساكين مِن صدَقةِ ما حَوَّلَ كلُّ مدينةٍ في أهلها، ولا يُخرَج منها فيُصَّدَّقَ به على أهل مدينة أخرى، فأما غيره فيصنع به الإمامُ ما أحبَّ من هذه الوجوه التي سمى الله جل وعزَّ في كتابه، وإن صيرها في صنف واحد ممن سمى الله جلَّ ذكرُه أجزأ ذلك] اهـ.
وكان التزامُ ذلك مِن مناقب الحكّام التي يَتمَدَّحُون ويتحبَّبُون بها للرعية؛ فأخرج خليفة بن خياط في "تاريخه" (ص: 365، ط. دار القلم): أن يزيد بن الوليد بن عبد الملك [ت126هـ] خطب في الناس خطبة توليته فقال: "أَيهَا النَّاس إِن لكم عَندي إِن وليت أُمُوركُم: ألَّا أضَعَ لبنةً على لبنةٍ ولا حجرا على حجر، ولا أنقلَ مالًا مِن بلد إلى بلد حتى أسُدَّ ثَغْرَه وأقسم بَين مصالحه مَا يَقْوَوْنَ به، فإنْ فَضَلَ فضْلٌ رَددتُه إلى البلد الذي يَلِيه وهو أحْوجُ إليه؛ حتى تستقيمَ المَعيشَة بين المسلمين وتكونوا فيها سَوَاءً" اهـ.
وظروف الوباء التي تمر بها شعوب العالم -ومن بينها مصر المحروسة- تستوجب من كل بلدٍ تعاونَ أهليه وتكاتفَ مواطنيه، وأن يأخذ أغنياؤه بيد فقرائه، ويقف موسروه مع محتاجيه؛ تفريجًا لكربتهم، ونجدة لفاقتهم، ومواساة لحاجتهم، ولو أدى أغنياءُ كلِّ بلدٍ حقَّ الله في أموالهم لسُدَّت حاجةُ فقرائهم.
فروى الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط" عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا».
وروى سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" عن سيدنا عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَهَدُوا فِي مَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، فَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ".
قال الشيخ الإمام محمد عبده في "تفسير المنار" (10/ 443، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب): [ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم -بعد أن كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق- فقير مدقع، ولا ذو غرم مفجع] اهـ.
ومن جهة أخرى فإنه لما كان أصحابُ العمالة اليومية ونحوهم أكثرَ طبقات الشعب تضررًا من ظروف الوباء، وأشدَّهم حاجة إلى العطاء، كانوا أحقَّ مصارف الزكاة بالأداء؛ فقد اتفق الفقهاء على أن المقصود بالزكوات: إزالة الحاجات، ودفع الفاقات، وأعظم صورها: تفريج الكربات، والنجدة في الأزمات، والغوث في الملمات، وهو واجب الوقت في الزكاة؛ الذي عبروا عنه "بدفع حاجة الوقت":

وتابع مفتي الديار المصرية :"وفي إطار تحقيق الاكتفاء المجتمعي والعون في الأزمات: لم يكتف الشرع بفرض الزكاة، بل نوَّع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على أسباب التكافل وفتح أبواب التعاون على البر؛ فكما شرع الزكاة ركنًا للدين: حث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقةُ وجوهَ البر وأنواعَ الخير في المجتمع؛ ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] رواه الترمذي وغيره من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه ضعفٌ، إلا أنه قد صَحَّ مِن قول كثير من الصحابة الكرام والسلف الصالح من غير نكير؛ كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وأم المؤمنين عائشة، وأبي ذر، وأبي هريرة، رضي الله عنهم، والحسن البصري وعطاء والشعبي ومجاهد وطاووس وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى، ونقله الإمام النخعي عن السلف الصالح؛ فقال: "كانوا يرَوْنَ في أموالهم حقًّا سوى الزكاة" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح صحيح البخاري" (2/ 226، ط. مكتبة الرشد): [وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المساغب قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، ومعناه: أن المؤمنين تلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند تَوَجُّهِ الحاجةِ إليهم؛ ولهذا قال كثير من العلماء: "إن في المال حقوقًا سوى الزكاة"] اهـ.
وعن معاويةَ بن حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق جاري عليَّ؟ قال: «إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: «إِن استَقْرَضَكَ أَقْرَضتَه، وَإِن استَعَانَكَ أعَنْتَه، وَإِن احْتَاجَ أَعْطيتَه، وَإِن مرض عُدْتَه» رواه أبو الشيخ في "التوبيخ".
وعن أنس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، والبزار في "مسنده". قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب": إسناده حسن.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ، وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَانِبِهِ» أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وابن أبي شيبة في "المصنف" وكتاب "الإيمان". وأخرجه الحاكم في "المستدرك" من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
فليس الأمرُ مقتصرًا على مال الزكاة، بل يتعلق بحقوق الأخوة في الجوار، والدين، والمواطنة، والإنسانية، ولا يخفى أن الشركة في الوطن تستلزم التلاحم والتشارك بين أفراده حتى لو اختلفت أديانهم ومعتقداتهم؛ فإن الوطنية معنًى كليٌّ جامع يحوي العديد من حلقات الترابط الإنساني؛ كالجوار، والصحبة، والأخوة، والمعاملة، ولكل رابطة حقٌّ تصب مراعاتُه في صالح استقرار الأوطان والتلاحم بين المواطنين، وقد حثت الشريعة على كل حق منفردًا، وكلما زادت الروابط والعلاقات كلما تأكدت الحقوق والواجبات، وتتأكد هذه الحقوق في الأزمات، وتزداد تبعاتها في عصيب الأوقات ومُدْلَهِمِّ الحالات، بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمشاركة في الطيبات؛ لتظهر حينئذ معادن الشعوب، وتتبين أخلاق الأمم.
وأصحاب العمالة اليومية ومن في معناهم وحكمهم هم في هذه الآونة أهل ضرورة وأصحاب كرب وذوو حاجة: فوجب أن يتداعى سائر القادرين على كفاية محتاجيهم وإغاثة مضطريهم ونجدة ملهوفيهم؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» متفق عليه واللفظ للبخاري.
وقد اتفقت الأمة بمذاهبها المتبوعة وعلمائها عبر العصور وكر الدهور، وعلى ممر النوازل والأزمات، على أنه إن لم تقم زكوات الناس في بلد ولا الكفارات ولا فـيءُ سائر أموال المسلمين بسد حاجة المحتاجين والمكروبين: فإنه يجب على أغنيائه القيام بذلك؛ بمقدار ما تستد به الحاجة وتندفع الفاقة ويُكْفَى العوز، وللسلطان أن يجبرهم على ذلك:
 

تعليقات القراء